تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع الوقف ) : إذا اشتهر أنه وقف فلان على كذا جاز له أن يشهد به في قول وهو المختار ؛ لأنه لو لم يجز أدى ذلك إلى استهلاك الأوقاف القديمة .

وقيل لا يجوز له أن يشهد ؛ لأن الوقف قربة ، والإخفاء بالقرب أكثر من الإعلان بها فيصير بمنزلة الأملاك .

والصحيح من الجواب جواز الشهادة بالتسامع على أصل الوقف ؛ لأنه يبقى بعد انقضاء قرون ، وأنه يشتهر لكن على شرائط الوقف لا يجوز من الخلاصة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٤