( فرع الوقف ) : إذا اشتهر أنه وقف فلان على كذا جاز له أن يشهد به في قول وهو المختار ؛ لأنه لو لم يجز أدى ذلك إلى استهلاك الأوقاف القديمة .
وقيل لا يجوز له أن يشهد ؛ لأن الوقف قربة ، والإخفاء بالقرب أكثر من الإعلان بها فيصير بمنزلة الأملاك .
والصحيح من الجواب جواز الشهادة بالتسامع على أصل الوقف ؛ لأنه يبقى بعد انقضاء قرون ، وأنه يشتهر لكن على شرائط الوقف لا يجوز من الخلاصة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٤