( مسألة ) : الشاهد لو أخطأ في بعض الحد ثم تدارك وأعاد الشهادة وأصاب قبلت شهادته لو أمكن التوفيق ، سواء تدارك في المجلس أو في مجلس آخر ومعنى إمكان التوفيق أن يقول : كان صاحب الحد فلانا إلا أنه باع داره من فلان آخر وما علمنا به ، أو يقول : كان صاحب الحد بهذا الاسم إلا أنه سمي بعد ذلك بهذا الاسم الآخر وما علمنا به وعلى هذا القياس فافهم أصله من شرح الجامع هذا إذا ترك الشاهد أحد الحدود أو غلط ، فلو ترك المدعي أحد الحدود أو غلط فحكمه كالشاهد جملة .
قاله في المحيط والذخيرة .
وفي فتاوى رشيد الدين : لو غلط الشهود في الحد الرابع ثم ذكروا على وجه الصواب وقالوا هذا هو الشهادة بالدعوى الأولى لا يقبل للتناقض .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٣