تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : من الجامع الفتاوى : ادعى سكنى دار أو نحوه وبين حدوده لا يصح إذ السكنى نقل فلا يحد .

قال في فتاوى رشيد الدين : وإن كان السكنى نقليا لكن لما اتصل بالأرض اتصال تأبيد كان تعريفه بما به تعرف الأرض ، إذ في سائر النقليات إنما لا يعرف بالحدود لإمكان إحضاره ، فيستغني بالإشارة إليه عن الحد ، أما السكنى فنقله لا يمكن ؛ لأنه مركب في البناء تركيب قرار فالتحق بما لا يمكن نقله أصلا .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٤٢