( مسألة ) : من الجامع الفتاوى : ادعى سكنى دار أو نحوه وبين حدوده لا يصح إذ السكنى نقل فلا يحد .
قال في فتاوى رشيد الدين : وإن كان السكنى نقليا لكن لما اتصل بالأرض اتصال تأبيد كان تعريفه بما به تعرف الأرض ، إذ في سائر النقليات إنما لا يعرف بالحدود لإمكان إحضاره ، فيستغني بالإشارة إليه عن الحد ، أما السكنى فنقله لا يمكن ؛ لأنه مركب في البناء تركيب قرار فالتحق بما لا يمكن نقله أصلا .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢