تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ولاية الحاكم ) : إذا سمع الناس يقولون هذا قاضي بلد كذا جاز له أن يشهد به ؛ لأن العلم بهذه الأشياء يقع بهذه الطريقة ؛ ألا يرى أنا نشهد بخلافة الخلفاء الراشدين والقضاة المتقدمين كشريح وغيره .

وأنساب الصحابة رضي الله عنهم وإن لم نشهد عقد ولايتهم ولا نسب أنسابهم ، فهذه الأربعة تثبت بالشهرة والتسامع بالإجماع .

( فرع ) : وكذا الولاء على قول أبي يوسف الأخير ، وأما على قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول لا يجوز له أن يشهد بالولاء ما لم يعاين

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٣