في الدعاوى والخصومات برهن عليه أني وفلانا الغائب اشترينا هذا منه بكذا ونقدنا ثمنه ، فعلى قياس قول أبي حنيفة : يحكم للحاضر بنصفه ، فإذا قدم الغائب كلف إعادة البينة ، وعلى قول أبي يوسف يحكم : بكله للحاضر والغائب ويدفع إلى الحاضر نصفه ويودع الباقي عند ثقة ولا يقسم حتى يحضر الغائب الشراء وإلا بطل نصيبه فيه وصار نصيب الحاضر ، وهذا بلا خلاف .
وذكر المسألة في المبسوط وقال : يقبل في حق الحاضر لا في حق الغائب ، ولم يذكر خلافا .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٩