تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في القضاء بشهادة العفاص والوكاء .

إذا جاء إنسان وقال : إن هذه اللقطة لي وسمى عددها وعفاصها ووكاءها وهما المشدود فيه وبه لا يستحقها به عندنا ، وإن أصاب لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ﴾ ؛ ولأن به لا يعرف أنها له فإن الأسماء والأوصاف تتشابه .

وقال مالك وأبو عبيدة : يستحقها به لما روينا في حديث أبي بن كعب ﴿ اعرف عددها ووكاءها وعفاصها ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ﴾ قلنا : أمر بالدفع إلى مالكها فلا يعرف ذلك إلا بحجة ، ونحن لا نشترط قيام البينة على سقوطها منه ، وإنما يشترط قيامها على كونه مالكها وهو ممكن .

( مسألة ) : القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة ليردها إلى مكانها ثم وضعها في المكان الذي أخذها منه إن هلكت أو استهلكها غيره لم يضمن ، هذا إذا لم يبرح عن مكانها ، فإن برح عن مكانها ضمن .

وعن محمد أنه إذا مشى خطوتين أو ثلاث خطوات ثم أعادها إلى مكانها برئ .

ولو نزع الخاتم من أصبع نائم ثم أعاده في تلك النومة برئ .

انظر الخلاصة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٢٨