تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : في المنتقى عن أبي يوسف قال : ذو اليد هو لي ولفلان بغير إرث ، وقال المدعي هو لي ولغائب غير من سميته بغير إرث ، فبرهن المدعي أن نصفه لي يقضى له بربعه ، إذ النصف الذي هو في يد الحاضر هو بين المدعي وبين من زعم أنه شريكه نصفان .

ولو قال المدعي : نصفه لمن سميته ونصفه لي ، فبرهن يقضى له بالنصف .

ولو قال ذو اليد : نصفه لفلان وهو دفعه إلي والنصف الآخر لا أدري لمن هو ، فقال المدعي : نصفه لمن ذكرته كما قلت والنصف لآخر ، وبرهن لا يقبل حتى يحضر فلان الغائب الدافع .

وفيه عن أبي يوسف رحمه الله بيده دار باع نصفه من رجل غير مقسوم وأشهد له بالقبض وباع النصف الآخر من آخر ثم استحق رجل نصف الدار فهو خصم للمشترين جميعا يأخذ من كل واحد نصف ما بيده ، وبأيها ظفر فهو خصم يأخذ منه نصف ما بيده ، ولو أجاز البيع الأول لم أجعل بينه وبين المستحق خصومة ، ولو باع نصفه من رجل غير مقسوم وقبض المشتري فالمدعي خصم للمشتري والبائع ، ويأخذ من كل منهما نصف ما بيده ، ولو قال البائع أنا أسلم إليك ما بيدي من الدراهم وهو النصف غير مقسوم جاز ذلك ، ولا خصومة بينه وبين المشتري ، وكذا لو كان هذا في كرين من طعام في يد رجل فباع منهما كرا ودفعه فاستحق رجل نصفه فإنه خصم للبائع والمشتري .

وعن أبي يوسف : لو باع نصف الدار غير مقسوم ولم يقبضه المشتري حتى ادعى النصف فالخصم فيه البائع لا المشتري .

ويقضى للمدعي على البائع بنصف الدار ،

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٣٠