( فرع ) : الإيضاح قال : أبرأني المدعي عن هذه الدعوى ، فيسأل المدعي : ألك بينة على المال ؟ فلو برهن يحلف المدعي على البراءة ، وإن لم يبرهن يحلف المدعى عليه أولا على دعواه المال ، فلو حلف المدعى عليه ترك ، ولو نكل يحلف المدعي على البراءة ، ودعوى البراءة إقرار بالمال عند المتأخرين لا عند المتقدمين ، وهو الأصح .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢