تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو برهن أنه ابن عم فلان الآخر يقبل في حق الدفع لا في إثبات النسب ، كعاقلة برهنوا أن القاتل فلان لا ولينا يقبل في دفع الدية عنهم لا في ثبوت القتل من فلان .

قاله في الفتاوى الرشيدية .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٢٣