( مسألة ) : قال في العدة : الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان المدعى عليه أحد الورثة فبرهن الوارث الآخر أن المدعي قال أنا مبطل يسمع ، وفيها أيضا جعل أمر امرأته بيدها على أنه لو لم تصل إليها نفقتها في وقت كذا ، فهي تطلق نفسها متى شاءت ، فمضى ذلك الوقت فأرادت أن تطلق نفسها فاختلفا في وصول النفقة في ذلك فبرهنت أنه أقر أنه لم تصل إليها نفقتها ، قبل وتندفع دعواه .
ولو برهنت أنه أقر أنه لم يدفع إليها نفقتها لا يقبل لجواز أن وكيله دفع إليها .
وقيل يقبل في الوجوب ؛ لأن دفع وكيله كدفعه - ألا يرى أنه لو حلف ليعطين فلانا حقه فأمر غيره فأعطاه ، بر .
ولو برهنت على طلقات ثلاث وبرهن الزوج أنها أقرت بعد الطلقات الثلاث أنها اعتدت وتزوجت بآخر ودخل بها وطلقها ومضت عدتها وتزوجته وهي امرأته اليوم فقد قيل هذا ليس بدفع ، والصحيح أنه دفع .