تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ) : قال في الفتاوى الظهيرية : لو قال : لا دفع لي ثم جاء به ، فقد قيل هو على الخلاف فيما لو قال : لا بينة لي ، وحلف خصمه ثم برهن يقبل عند أبي حنيفة لا عند محمد .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٢٠