( فصل ) : قال في الفتاوى الصغرى : ما لي في يد فلان دار ، ولا حق ولم ينسبه إلى رستاق ولا قرية ثم ادعى أن له قبله حقا بالرمي في قرية ، لا تقبل بينته - قال المدعي : لا بينة لي ، ثم برهن ، هل يقبل ؟ فيه روايتان .
قال في الملتقط : يقبل لو وقف ، ولو قال المدعي : لا دفع لي ثم أتى بدفع قبل وهو على هاتين الروايتين .
وقيل لا يصح دفعه وفاقا ، إذ معناه ليس لي دعوة الدفع ، ومن قال : لا دعوى لي قبل فلان ثم ادعى ، لا تسمع كذا هنا ، والأول أصوب إذ الدفع يحصل بالبينة على الدفع لا بدعوى الدفع ، فقوله : لا دفع لي بمنزلة قوله : لا بينة لي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١١٩