( مسألة ) : رجل بعث إلى امرأة شيئا أو اشترى لها أمتعة بعد ما بنى بها ، فقال الزوج : هو من المهر .
وقالت : هو هدية .
ذكر في الجامع الصغير أن القول قول الزوج ، إلا فيما يؤكل فالقول لها ؛ لأن في غير المأكول يشهد له الظاهر بكذبه والعرف الجاري بخلافه .
قاعدة : كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه كقول عليه الصلاة والسلام ﴿ من حلف فاستثنى عاد كمن لم يحلف ﴾ يحمل على الحلف الشرعي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩