تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : رجل بعث إلى امرأة شيئا أو اشترى لها أمتعة بعد ما بنى بها ، فقال الزوج : هو من المهر .

وقالت : هو هدية .

ذكر في الجامع الصغير أن القول قول الزوج ، إلا فيما يؤكل فالقول لها ؛ لأن في غير المأكول يشهد له الظاهر بكذبه والعرف الجاري بخلافه .

قاعدة : كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه كقول عليه الصلاة والسلام ﴿ من حلف فاستثنى عاد كمن لم يحلف ﴾ يحمل على الحلف الشرعي .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٠٩