تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يعرف للرجال فهو للرجال ، وما يعرف للنساء فهو للنساء .

وما يصلح لهما فهو للرجال .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٠٨