( مسألة ) : إذا كان الخص بين الدارين فادعاه كل واحد منهما والقمط إلى أحدهما ، فهو لمن إليه القمط في قولهما خلافا لأبي حنيفة لأن عندهما ترجح بذلك اعتبار العادة وهو أن الإنسان يجعل وجه البناء إلى صاحب العلو ، وكذلك الطاقات فترجح به .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧