تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : ولو أقر لزوجته بدين من مهرها في مرضه صرف إلى مهر مثلها ؛ لأنه لا تهمة في هذا القدر ، ولو أقرت المرأة المريضة باستيفاء مهرها من زوجها وهو هذا الألف ثم طلقها قبل الدخول بها ثم ماتت قسم الألف بين غرمائها ، ولا شيء على الزوج من المهر ؛ لأنه لما طلقها قبل الدخول صار أجنبيا عنها فجاز إقرارها له باستيفاء مهرها منه ؛ لأن المهر بدل ما ليس بمال ، ولو كان دخل بها وأقرت بالاستيفاء ثم طلقها وانقضت عدتها قبل أن تموت صح الإقرار ، سواء كان الزوج صحيحا أو مريضا ؛ لأن عدتها لما انقضت صار الزوج أجنبيا عنها ، ولو لم تنقض عدتها حتى ماتت وقد كان طلقها طلاقا بائنا فأقرت باستيفاء المهر فغرماء الصحة أولى بذلك حتى يستوفوا بالاستيفاء ، ومما يصيبه من الميراث ؛ لأنها لما ماتت في العدة ماتت والنكاح باق في حق الإرث فصارت مقرة باستيفاء الدين من الوارث ، وأنه لا يجوز لمكان التهمة ؛ لأنه يحتمل أنهما جعلا هذا طريقا لتصحيح الإقرار ، ولهذا صح إقرارها في حق الأقل ؛ لأنه لا تهمة في الأقل ، ولا يصح في الزيادة من الإيضاح ومن شرح التجريد .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٠٤