تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : في إقرار المريض باستيفاء الدين .

كل دين وجب في الصحة بدلا عن مال أو عما ليس بمال فإقرار المريض باستيفائه جائز ؛ لأنه كما وجب استحق عليه البراءة بالقبض ، ولهذا إذا أحضره أجبر على قبوله ، وكذا كل دين وجب له في مرضه بدلا عما ليس بمال كأن قتل عبده أو قطعت يده أو قتل عمدا فصالح عن دم العمد على مال فأقر باستيفائه جاز ؛ لأن حق الغريم إنما تعلق بمال ، وهذا بذل ما ليس بمال .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٠٣