تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو أقر بدين ثم بوديعة فهما دينان ، ولا تقدم الوديعة ؛ لأنه حين أقر بالدين كان ملكه ثابتا ظاهرا بالعين التي في يده فتعلق بها الدين فلا يجوز إقراره بكونها وديعة فيما يرجع إلى إبطال حق الغريم فصار مقرا باستهلاك الوديعة فيكون إقرارا بدين .

( مسألة ) : ولو أقر الوديعة أولا ثم بالدين فالإقرار الوديعة أولى ، وكذلك البضاعة والمضاربة حكمها حكم الوديعة سواء ، ولو أقر بوديعة ألف درهم ثم مات ولا تعرف بعينها فهي دين في تركته ؛ لأنه مات مجهلا للوديعة

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٠٢