( مسألة ) : ولا يصح التحكيم معلقا بالخطب ولا مضافا إلى المستقبل ، بأن قال لعبد أو ذمي إن عتقت أو أسلمت فاحكم بيننا ، أو قال لآخر : إذا أهل الهلال فاحكم .
لا يصح عند أبي يوسف ، وعند محمد يصح .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٨٥
( مسألة ) : ولا يصح التحكيم معلقا بالخطب ولا مضافا إلى المستقبل ، بأن قال لعبد أو ذمي إن عتقت أو أسلمت فاحكم بيننا ، أو قال لآخر : إذا أهل الهلال فاحكم .
لا يصح عند أبي يوسف ، وعند محمد يصح .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.