تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولا يصح التحكيم معلقا بالخطب ولا مضافا إلى المستقبل ، بأن قال لعبد أو ذمي إن عتقت أو أسلمت فاحكم بيننا ، أو قال لآخر : إذا أهل الهلال فاحكم .

لا يصح عند أبي يوسف ، وعند محمد يصح .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٨٥