تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : فيمن يصلح حكما ومن لا يصلح حكما وكل من تقبل شهادته في أمر جاز أن يكون حكما فيه ومن لا فلا ، والمرأة تصلح حكما ، والصبي والعبد والمحدود في القذف والأعمى لا يصلح حكما ؛ لأن الحكم في حق المحكمين بمنزلة القاضي ، وكل من صلح شاهدا صلح قاضيا ومن لا فلا ثم إنما يعتبر كونه أهلا للشهادة في حالتين : حالة التحكيم ، ووقت الحكم ، حتى إذا لم يكن من أهل الشهادة وقت التحكيم ثم صار من أهل الشهادة وقت الحكم لا يصير حكما بأن حكما عبدا أو ذميا أو صبيا ثم أسلم أو أعتق أو بلغ الصبي ثم حكم لم يجز ، وكذا إذا كان شاهدا وقت التحكيم ولم يبق شاهدا وقت الحكم لا يبقى حكما ؛ لأن الحكم في حقهما بمنزلة القاضي ، وفي القاضي يعتبر لصحة القضاء كونه من أهل الشهادة ، فكذا هذا .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٨٤