تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثامن ﴿ في التحكيم ﴾ ومعناه أن الخصمين إذا حكما بينهما رجلا وارتضياه لأن يحكم بينهما فإن ذلك جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ولأنا متى لم نجز التحكيم لضاق الأمر على الناس ؛ لأنه يشق على الناس الحضور إلى مجلس الحكم فجوزنا التحكيم للحاجة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٨٣