الفصل الثامن ﴿ في التحكيم ﴾ ومعناه أن الخصمين إذا حكما بينهما رجلا وارتضياه لأن يحكم بينهما فإن ذلك جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ولأنا متى لم نجز التحكيم لضاق الأمر على الناس ؛ لأنه يشق على الناس الحضور إلى مجلس الحكم فجوزنا التحكيم للحاجة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٨٣