ولو استخلف عبدا أو ذميا أو صبيا أو مجنونا فقضى الخليفة فأجازه القاضي لا يجوز ؛ لأنه لو أجاز شهادة هؤلاء لا يجوز ، فالقضاء أولى ؛ لأنه مبني على الشهادة ، ولو أن امرأة استقضيت فحكمت بأشياء جاز حكمها إلا في الحدود والقصاص اعتبارا للقضاء بالشهادة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٨٠