تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو استخلف عبدا أو ذميا أو صبيا أو مجنونا فقضى الخليفة فأجازه القاضي لا يجوز ؛ لأنه لو أجاز شهادة هؤلاء لا يجوز ، فالقضاء أولى ؛ لأنه مبني على الشهادة ، ولو أن امرأة استقضيت فحكمت بأشياء جاز حكمها إلا في الحدود والقصاص اعتبارا للقضاء بالشهادة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٨٠