ومنها : أن الغريم إذا ادعى غريمه فلم يجبه أدبه وجرحه إن كان عدلا ، فإن تغيب شدد القاضي عليه في الطلب ، وأجرة الرسول على الطالب ، فإن تغيب المطلوب وتبين لدده فالأجرة عليه وقال قوم : لا يلزم المدعى عليه شيء ، والمرجح عندهم الأول .
وقال بعضهم : من استهان بدعوة الحاكم ولم يجب ضرب تأديبا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٧٨