تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها : أن الغريم إذا ادعى غريمه فلم يجبه أدبه وجرحه إن كان عدلا ، فإن تغيب شدد القاضي عليه في الطلب ، وأجرة الرسول على الطالب ، فإن تغيب المطلوب وتبين لدده فالأجرة عليه وقال قوم : لا يلزم المدعى عليه شيء ، والمرجح عندهم الأول .

وقال بعضهم : من استهان بدعوة الحاكم ولم يجب ضرب تأديبا .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٧٨