تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استعلام ما عند المدعى عليه دون إذن من المدعي ، لكن العادة في مثل هذا تقوم مقام سؤال القاضي ، وهذا هو الظاهر من مذاهب العلماء ، وهذا مما يقوي وجه الاستحسان الذي ذكرته عن التجريد ، وأن للقاضي أن يسأله وإن لم يقل المدعي للقاضي سله لي الجواب اكتفاء بشاهد الحال ومعلوم أن ذلك مراد المدعي وإن لم ينطق به .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٧٧