استعلام ما عند المدعى عليه دون إذن من المدعي ، لكن العادة في مثل هذا تقوم مقام سؤال القاضي ، وهذا هو الظاهر من مذاهب العلماء ، وهذا مما يقوي وجه الاستحسان الذي ذكرته عن التجريد ، وأن للقاضي أن يسأله وإن لم يقل المدعي للقاضي سله لي الجواب اكتفاء بشاهد الحال ومعلوم أن ذلك مراد المدعي وإن لم ينطق به .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٧٧