تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني ما ينسخ ذلك ، فترد قضية الأول ، فإن لم يحزه واحد منهما أو لم يعلم الأول من الآخر ، فأعدلهما بينة ، فإن تكافأتا والقضيتان مؤرختان فأولاهما أولى ، إلا أن يكون في الثانية ما ينسخها ، فإن كانت إحداهما مؤرخة دون الأخرى فالمؤرخة أولى ، فإن لم يكن تاريخ ولم يكن في يد واحد منهما وأشكل الأمر على الحاكم ورأى أن يقطع القضيتين ويستأنف الحكم فعل ، وهذا إذا كانتا جميعا صوابا ، فإن كانت إحداهما خطأ فلا إشكال في رد ما كان الحكم فيه خطأ .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٥٨