( مسألة ) : لو ادعاه بسبب كشراء أو إرث ونحوه وبرهن على مطلق الملك لا يقبل ، وهذا لو ادعى الشراء من معروف بأن يقول شريته من فلان بن فلان الفلاني ، أما لو ادعاه من مجهول بأن يقول شريته من محمد أو من أحمد فبرهن على الملك المطلق تقبل ؛ لأنه أكثر ما فيه أنه أقر بالملك لبائعه وهو لم يجز ؛ لأنه أقر لمجهول وهو باطل ، وكأنه لم يذكر الشراء ، وهناك تقبل البينة على الملك المطلق ، كذا هنا .
وذكر في فتاوى رشيد الدين وقال : قيل لا تقبل في المجهول أيضا ؛ لأنهم شهدوا بأكثر مما يدعيه هو ؛ ولأنه لما ادعى الشراء أقر أنه ملكه بسبب لا مطلقا فلا تقبل .
ولو ادعى ملكا مطلقا وشهدا بملك بسبب تقبل شهادتهما بأقل مما ادعاه ، أو شهد بملك حادث فينبغي هنا للقاضي أن يسأل أنه يدعي الملك بهذا السبب الذي شهدا به أو بسبب آخر ، فلو قال : أدعيه بهذا السبب .
تقبل البينة ويحكم له بهذا السبب ، ولو ذكر سببا آخر وقال : لا أدعيه بهذا السبب .
لا تقبل شهادتهما .