تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو ادعاه بسبب كشراء أو إرث ونحوه وبرهن على مطلق الملك لا يقبل ، وهذا لو ادعى الشراء من معروف بأن يقول شريته من فلان بن فلان الفلاني ، أما لو ادعاه من مجهول بأن يقول شريته من محمد أو من أحمد فبرهن على الملك المطلق تقبل ؛ لأنه أكثر ما فيه أنه أقر بالملك لبائعه وهو لم يجز ؛ لأنه أقر لمجهول وهو باطل ، وكأنه لم يذكر الشراء ، وهناك تقبل البينة على الملك المطلق ، كذا هنا .

وذكر في فتاوى رشيد الدين وقال : قيل لا تقبل في المجهول أيضا ؛ لأنهم شهدوا بأكثر مما يدعيه هو ؛ ولأنه لما ادعى الشراء أقر أنه ملكه بسبب لا مطلقا فلا تقبل .

ولو ادعى ملكا مطلقا وشهدا بملك بسبب تقبل شهادتهما بأقل مما ادعاه ، أو شهد بملك حادث فينبغي هنا للقاضي أن يسأل أنه يدعي الملك بهذا السبب الذي شهدا به أو بسبب آخر ، فلو قال : أدعيه بهذا السبب .

تقبل البينة ويحكم له بهذا السبب ، ولو ذكر سببا آخر وقال : لا أدعيه بهذا السبب .

لا تقبل شهادتهما .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٩٧