تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ادعى مهر أخته خمسين دينارا نيسابورية وشهد شهوده بخمسين محمودية تقبل ؛ لأنهم شهدوا بالأقل .

قاله عبد الجبار ، وكذا عن السايحاني ، وعلى العكس لا تقبل .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٩٨