( مسألة ) : ادعى مهر أخته خمسين دينارا نيسابورية وشهد شهوده بخمسين محمودية تقبل ؛ لأنهم شهدوا بالأقل .
قاله عبد الجبار ، وكذا عن السايحاني ، وعلى العكس لا تقبل .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٨
( مسألة ) : ادعى مهر أخته خمسين دينارا نيسابورية وشهد شهوده بخمسين محمودية تقبل ؛ لأنهم شهدوا بالأقل .
قاله عبد الجبار ، وكذا عن السايحاني ، وعلى العكس لا تقبل .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.