تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو شهد بالرهن ومعاينة قبضه واختلفا في الأيام والبلدان جازت ، وكذلك الهبة والصدقة والشراء .

وقال محمد : لا تجوز إلا أن يشهدوا بإقرار الراهن أو الواهب أو المتصدق بالقبض .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٩٦