( فرع ) : ولو شهدا بالخلع أو البيع أو الهبة أو الصدقة أو الرهن أو الصلح واختلفا في المكان أو الزمان قبلت ؛ لأنه قول وأنه يتكرر وجوده ، إلا النكاح فإن الاختلاف بين شاهديه مكانا وزمانا يمنع قبول الشهادة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٥
( فرع ) : ولو شهدا بالخلع أو البيع أو الهبة أو الصدقة أو الرهن أو الصلح واختلفا في المكان أو الزمان قبلت ؛ لأنه قول وأنه يتكرر وجوده ، إلا النكاح فإن الاختلاف بين شاهديه مكانا وزمانا يمنع قبول الشهادة .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.