( فرع ) : لو ادعى ألفي درهم على رجل فأنكر فشهد أحد شاهديه بألفين والآخر بألف لا تقبل شهادتهما أصلا عند أبي حنيفة ، وعند صاحبيه تقبل على ألف ؛ لأنهما اتفقا عليه واختلفا فيما زاد ، فتقبل شهادتهما فيما اتفقا عليه .
وأبو حنيفة يقول : اختلفا فيما شهدا به فلا تقبل : أي أنه كذلك ؛ إذ لفظة ألف تغاير لفظة ألفين ، والتغاير في اللفظ دليل التغاير في المعنى ؛ لأن الألفاظ وضعت لتعريف المعاني .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٤