تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : لو ادعى ألفي درهم على رجل فأنكر فشهد أحد شاهديه بألفين والآخر بألف لا تقبل شهادتهما أصلا عند أبي حنيفة ، وعند صاحبيه تقبل على ألف ؛ لأنهما اتفقا عليه واختلفا فيما زاد ، فتقبل شهادتهما فيما اتفقا عليه .

وأبو حنيفة يقول : اختلفا فيما شهدا به فلا تقبل : أي أنه كذلك ؛ إذ لفظة ألف تغاير لفظة ألفين ، والتغاير في اللفظ دليل التغاير في المعنى ؛ لأن الألفاظ وضعت لتعريف المعاني .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٩٤