تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : سرق بقرة واختلفا في لونها ، قال أبو حنيفة : تقبل شهادتهما ، وقالا : لا تقبل .

عن أبي جعفر أن هذا الخلاف فيما إذا اختلفا في صفتين متضادتين كالسواد والبياض .

وأما في المتقاربتين بأن شهد أحدهما على الصفرة والآخر على الحمرة فإنه يقبل ؛ لأن الصفرة المشبعة تضرب إلى الحمرة ، والحمرة إذا دقت تضرب إلى الصفرة ، وكثير من العوام يميزون بينهما .

وكذلك إذا شهد أحدهما أنها غبراء والآخر أنها بيضاء تقبل بلا خلاف .

وقال في شرح السرخسي عن الكرخي غير هذا ، فقال : هذا في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة والصفرة ، فأما إذا لم يتشابها كالسواد والبياض لا تقبل عندهم جميعا .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٩٣