( مسألة ) : سرق بقرة واختلفا في لونها ، قال أبو حنيفة : تقبل شهادتهما ، وقالا : لا تقبل .
عن أبي جعفر أن هذا الخلاف فيما إذا اختلفا في صفتين متضادتين كالسواد والبياض .
وأما في المتقاربتين بأن شهد أحدهما على الصفرة والآخر على الحمرة فإنه يقبل ؛ لأن الصفرة المشبعة تضرب إلى الحمرة ، والحمرة إذا دقت تضرب إلى الصفرة ، وكثير من العوام يميزون بينهما .
وكذلك إذا شهد أحدهما أنها غبراء والآخر أنها بيضاء تقبل بلا خلاف .
وقال في شرح السرخسي عن الكرخي غير هذا ، فقال : هذا في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة والصفرة ، فأما إذا لم يتشابها كالسواد والبياض لا تقبل عندهم جميعا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٣