تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به ، أو أحدهما بالإقراض والآخر بالإقرار به تقبل .

وكذلك في الطلاق والعتاق بأن شهد أحدهما بالإيقاع والآخر بالإقرار به ؛ لأن صيغة الإنشاء والإقرار في هذه التصرفات واحدة ، فإنه يقول في الإنشاء : بعت وأقرضت .

وفي الإقرار : كنت بعت وأقرضت .

فلم يمنع قبول الشهادة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٨٤