( مسألة ) : ولو شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به ، أو أحدهما بالإقراض والآخر بالإقرار به تقبل .
وكذلك في الطلاق والعتاق بأن شهد أحدهما بالإيقاع والآخر بالإقرار به ؛ لأن صيغة الإنشاء والإقرار في هذه التصرفات واحدة ، فإنه يقول في الإنشاء : بعت وأقرضت .
وفي الإقرار : كنت بعت وأقرضت .
فلم يمنع قبول الشهادة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٤