والاختلاف بين الدعوى والشهادة اعلم أن الاختلاف لا يخلو إما أن يكون في الإنشاء والإقرار ، أو في السبب والجهة ، أو في الوقت والمكان .
أما الاختلاف في الإنشاء والإقرار فمثاله : شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار بالقتل ، أو شهد أحدهما بالغصب أو الإتلاف والآخر بالإقرار به لا تقبل ؛ لأن اختلافهما في الإنشاء والإقرار وقع في الفعل فمنع قبول الشهادة .
وكذلك لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا بالسيف والآخر أنه قتله بالسكين لم تقبل ؛ لأن القتل لا يتكرر باختلاف الآلة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٣