تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو شهد أحدهما بإنشاء القذف والآخر بالإقرار به لا تقبل وإن كان قولا ؛ لأن في القذف صيغة الإنشاء ، بخلاف صيغة الإقرار فإنه يقول في الإنشاء : زنيت أو يا زان .

وفي الإقرار يقول : قذفته .

وهما مختلفان ؛ لأن أحدهما قذف مبتدأ والآخر حكاية عن القذف .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٨٥