( مسألة ) : ولو شهد أحدهما بإنشاء القذف والآخر بالإقرار به لا تقبل وإن كان قولا ؛ لأن في القذف صيغة الإنشاء ، بخلاف صيغة الإقرار فإنه يقول في الإنشاء : زنيت أو يا زان .
وفي الإقرار يقول : قذفته .
وهما مختلفان ؛ لأن أحدهما قذف مبتدأ والآخر حكاية عن القذف .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٥