تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : رجل سرق نصابا من بيت مال المسلمين فشهد عليه بذلك رجلان من عدول العامة والمال قائم بيد السارق قبلت شهادتهما في حقه وأخذ منه ، ولا قطع عليه ؛ لأن له حقا في بيت المال درأ عنه القطع .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٨٢