تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو شهد رجلان لرجلين بوصية الثلث وشهد الآخران لهما بوصية الثلث أو بعبد بعينه لم تجز شهادتهما .

ولو شهد هذان لهذين أنه وصى لشاهديهما بهذه الأمة فشهادتهما جائزة .

وفي المجرد : إذا كانت الوصية في جنس واحد لم تجز شهادتهم ، وفي الجنسين جائزة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٧٩