( مسألة ) : لو شهد رجلان لرجلين بوصية الثلث وشهد الآخران لهما بوصية الثلث أو بعبد بعينه لم تجز شهادتهما .
ولو شهد هذان لهذين أنه وصى لشاهديهما بهذه الأمة فشهادتهما جائزة .
وفي المجرد : إذا كانت الوصية في جنس واحد لم تجز شهادتهم ، وفي الجنسين جائزة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٩