( مسألة ) : ذكر في وصايا الأصل لو شهد أربعة نفر شهد اثنان منهم أن للاثنين على الميت ألف درهم ، وشهدا الاثنان للشاهدين الأولين أن على الميت ألف درهم ، جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله .
وعند أبي يوسف : لا يجوز ؛ لأنهم يشتركون في قسمة الدين لما عرف في كتاب الوصايا .
( فرع ) : روى بشر بن الوليد إذا شهد رجلان لرجلين بدين على الميت وشهد صاحب الدين للشاهدين بدين لهما على الميت فعن أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٨