تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ذكر في وصايا الأصل لو شهد أربعة نفر شهد اثنان منهم أن للاثنين على الميت ألف درهم ، وشهدا الاثنان للشاهدين الأولين أن على الميت ألف درهم ، جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله .

وعند أبي يوسف : لا يجوز ؛ لأنهم يشتركون في قسمة الدين لما عرف في كتاب الوصايا .

( فرع ) : روى بشر بن الوليد إذا شهد رجلان لرجلين بدين على الميت وشهد صاحب الدين للشاهدين بدين لهما على الميت فعن أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٧٨