تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : روى ابن سماعة عن أبي يوسف : لو شهد رجلان لرجلين على رجل بألف درهم وشهد الشهود لهما للشاهدين على هذا الرجل بألف درهم والمشهود عليه حي جاز في قولهم جميعا .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٨٠