( مسألة ) : قضى القاضي بشيء للعامة كالطريق أو الخاصة أو الموردة ونحوها ، فشهد رجلان عدلان من العامة على ذلك جازت الشهادة ، فإن قلت : كيف تجوز شهادتهم ولهم في ذلك سهم ؟ قلت : هذا مما لا بد منه ؛ لأنه لا يوجد أحد ليس له سهم ويشهد عليه .
( فرع ) : أهل سكة شهدوا بشيء من مصالح السكة إن كانت السكة غير نافذة لا تقبل .
وفي النافذة إن طلب حقا لنفسه لا تقبل .
وإن قال : لا آخذ شيئا ، تقبل .
وكذا في الوقف على المدرسة على هذا .
في فتاوى النسفي .
وقيل إن كانت السكة نافذة تقبل مطلقا .
من الخلاصة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٧