( مسألة ) : وفي الفتاوى : رجل وقف وقفا على مكتب في قرية وعلى معلم ذلك المكتب ، وغصب رجل هذا الوقف فشهد بعض أهل هذه القرية أن هذا وقف فلان بن فلان على مكتب كذا ، وليس لهؤلاء الشهود أولاد في المكتب تقبل شهادتهم ، فإن كان لهم صبيان في المكتب فكذلك هو الأصح .
انظر الخلاصة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٦