تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ذكر الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : امرأة جاءت بثلاثة أولاد في بطن واحد ، فأقر الزوج بالأول ونفى الثاني ، وأقر بالثالث ، يلاعن وهم بنوه ، وإن نفى الأول ثم أقر به ، فإنه يحد ويلزمه ؛ لأن الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل يكون إقرارا بالكل ؛ لأن بعض الحمل لا يختص بالنسب دون البعض ، كمن قال : يده مني أو رجله مني .

كان إقرارا بثبوت نسب بعض المولود منه .

وإنما وجب اللعان في الصورة الأولى ؛ لأنه صح النفي ؛ لأنه بإقراره الأول أثنى عليها ، وبالثاني قذفها فصار قاذفا محصنة فيلزمه اللعان كما لو قال لها : ما زنيت ، ثم قال لها : زنيت .

وأما إذا نفى الأول وأقر بالثاني فبالنفي الأول صار قاذفا لها وبالإقرار الثاني صار راجعا ومكذبا نفسه فيلزمه الحد ، وكذا في الواحد .

.

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٧٢