تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : أتت بتوأم فأقر بالأول ونفى الآخر يلزمه الولدان ويلاعن ؛ لأن الإقرار بأحدهما إقرار بهما كولد واحد فإنهما خلقا من ماء واحد ، ونفي أحدهما نفيهما فصار كأنه أقر بهما ثم نفاهما فلزماه ؛ لأنه لا يصدق في النفي بعد الإقرار ويلاعن ؛ لأنه قذف امرأته بالزنا حين نفى الولد الثاني .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٧١