( مسألة ) : أتت بتوأم فأقر بالأول ونفى الآخر يلزمه الولدان ويلاعن ؛ لأن الإقرار بأحدهما إقرار بهما كولد واحد فإنهما خلقا من ماء واحد ، ونفي أحدهما نفيهما فصار كأنه أقر بهما ثم نفاهما فلزماه ؛ لأنه لا يصدق في النفي بعد الإقرار ويلاعن ؛ لأنه قذف امرأته بالزنا حين نفى الولد الثاني .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١