في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق .
( مسألة ) : قال محمد : رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه فشهد على ذلك فقيران من جيرانه فشهادتهما جائزة ، ولو شهد أنه أوصى لفقراء أهل بيته وهما من أهل بيته فقيران لم تجز الشهادة لهما ولا لغيرهما .
انظر الفرق في المحيط .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٣