( مسألة ) : امرأة جاءت بولد فنفاه الزوج فلاعن القاضي بينهما فألزمه أمه فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة ثم ادعى الأول الولد المنفي لزمه ويضرب الحد ؛ لأن النسب المستدعي لثبوت النسب قائم وهو الفراش لهذا العلوق ، وقد امتنع لمانع وهو اللعان ، وارتفع المانع بالإكذاب فعمل النسب .
من الجامع .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٠