تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : امرأة جاءت بولد فنفاه الزوج فلاعن القاضي بينهما فألزمه أمه فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة ثم ادعى الأول الولد المنفي لزمه ويضرب الحد ؛ لأن النسب المستدعي لثبوت النسب قائم وهو الفراش لهذا العلوق ، وقد امتنع لمانع وهو اللعان ، وارتفع المانع بالإكذاب فعمل النسب .

من الجامع .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٧٠