تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : روى هشام عن محمد في رجل لاعن امرأته بولد ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب بولدها ثم سبيا جميعا فاشتراهما الزوج فالولد حر مسلم ؛ لأنه حين ولد ولد على فراشه ، والنسب وإن انتفى باللعان لكنه مخلوق من مائه ، وذلك يكفي لإثبات العتق لولد الزنا ، والمرأة بمنزلة أم الولد لا يجوز له بيعها ولا له أن يقر بها ؛ لأنه إذا عتق الولد صارت هي أم ولد له ، إلا أنه لا يقر بها ؛ لأن حكم اللعان باق ؛ لأنه لم يتصل به إلا كذاب ، وإن أكذب نفسه لا حد عليه ؛ لأنه صار قاذفا لها وهي أمته .

عن النوادر .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٦٩