( مسألة ) : نفى حمل امرأته لا لعان ولا حد عند أبي حنيفة ، وعندهما والشافعي يلاعن إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم القذف ، وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لاعن بين هلال وامرأته وهي حامل إنما كان ؛ لأنه قذف امرأته بالزنا صريحا ، فإنه قال : إني وجدت رجلا على بطن امرأتي يخبث بها ، أو يحتمل أنه قذفها بالزنا صريحا وأنكر الولد أيضا أن يكون منه فلا يكون حجة هنا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨