( مسألة ) : إذا ادعى المشتري الشراء بألفين والشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه ، فإن اختلف البائع معهما والدار في يد البائع أو المشتري والثمن غير منقود فالقول قول البائع ، ويتحالفان ويترادان ؛ لأن الاختلاف وقع في البيع ، والسلعة قائمة فيأخذ الشفيع بما قاله البائع إن شاء ؛ لأن الوجوب بإيجاب البائع فكان القول قوله من الإيضاح ومن المحيط ومن الجامع ومن التجريد .
.
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٢