( فرع ) : فإن قال الراهن : هلك في يدك .
وقال المرتهن : قبضته مني بعد الرهن فهلك في يدك .
فالقول قول المرتهن مع يمينه ؛ لأنهما اتفقا على دخوله في ضمان المرتهن ، والمرتهن يدعي البراءة من الضمان والراهن ينكر فكان القول قوله والبينة أيضا بينته ؛ لأنها تثبت إبقاء الدين ؛ وبينة المرتهن تنفيه ، فالمثبتة أولى .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٦١