تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : فإن قال الراهن : هلك في يدك .

وقال المرتهن : قبضته مني بعد الرهن فهلك في يدك .

فالقول قول المرتهن مع يمينه ؛ لأنهما اتفقا على دخوله في ضمان المرتهن ، والمرتهن يدعي البراءة من الضمان والراهن ينكر فكان القول قوله والبينة أيضا بينته ؛ لأنها تثبت إبقاء الدين ؛ وبينة المرتهن تنفيه ، فالمثبتة أولى .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٦١