تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : إذا ادعى الراهن أنه رهن بخمسمائة والمرتهن بألف فالقول قول الراهن مع يمينه ؛ لأن تعلق حق المرتهن بالرهن يستفاد من جهة الراهن فكان القول قوله في قدره .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٥٨