تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو كان المهر مكيلا أو موزونا بعينه فاختلفا في قدر الكيل والوزن فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين ؛ لأنه اختلاف في الذات ، ألا يرى أن إزالة البعض منه لا تنقص الباقي ، ولو اختلفا في جنس المسمى أو صفته أو نوعه أو زرعه إن كان مزروعا والمسمى عين أو اختلفا في قيمته وهو هالك فالقول للزوج ولا يتحالفان ؛ لأنهما اتفقا على المسمى فصحت التسمية فانقطع حكم مهر المثل بيقين ، إلا أنها تدعي عليه وصفا أو ضمانا زائدا وهو ينكر فيكون القول له ، بخلاف ما لو اختلفا في قدر المسمى ؛ لأن التسمية فاسدة عندهما في قدر ما اختلفا فيه فوجب بحكم مهر المثل .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٥٧